134
. . . . . . . . . .
بالثاني 1فلا يصح من المحق، و في دليله الذي يأتي إشعار به.
الاّ ان يكون أبا للنّائب، فيصح للمحق ذلك عنه.
و أما الدليل فلعله ما قال في الفقيه و التهذيب: و قال وهب بن عبد ربّه للصادق عليه الصلاة و السّلام: أ يحج الرّجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فان كان ابى؟ قال: فان كان أباك فحجّ عنه 2.
الاّ أنّه غير صحيح، لكنها حسنة في الكافي لإبراهيم 3غير انّ بدل (فحج عنه) (فنعم) .
و فيه رواية عن سهل، فقال: لا يحجّ عن الناصب و لا يحج به 4.
و هذه مكاتبة علي بن مهزيار، مع عدم التصريح بالإمام عليه السّلام.
فهذه المسألة ظاهرة على القول بكفرهم و خلودهم في النّار و عدم استحقاقهم الثواب، الاّ من حيث الاستثناء، فيكون معنى صحة عباداتهم عدم القضاء، و قد عرفت بعده، و أمّا على غيره فلا.
و الأصل، و عموم أدلة وجوب القضاء عن الميّت و الحي 5مؤيّد للجواز، و كذا ما يدل على وجوب قضاء العبادات على الولي 6فإنه عام يشمل المخالف