112
و لا يجزى عن حجة الإسلام (1) ، و بالعكس
و الظاهر انه يستحب التعجيل، لعدم دليل الفورية، و أدلة استحباب المسارعة إلى الخيرات 1لو لم يتعين، حتى يظن الضيق، بأنه لو لم يفعله لم يتمكن فيما بعد، بالموت و نحوه، فلو ترك حينئذ فالبحث في القضاء كما مرّ، و كذا في لزوم الكفارة.
و لو لم يتمكن، و يتوقع المكنة، و لو لم تحصل حتى مات، تبيّن عدم الوجوب، فلا قضاء، و لا كفارة.
>قوله: «و لا يجزى عن حجة الإسلام إلخ» <
لو نذر المستطيع 2أو غيره حجا،