111
و ان عيّنه (1) بوقت تعيّن، فان عجز فيه سقط، و ان أطلق توقّع المكنة لو عجز.
الإسلام، ما في رواية ضريس المتقدمة.
(و الثالث) انه لا يظهر للتقسيط وجه لان معناه ان ينظر الى الديون و اجرة مثل الحج بعد ضيق التركة عن وفاء الكل، و يقسم التركة عليهما بالنسبة، فيلزم عدم كفاية أجرة مثل الحج له، الاّ ان يقال قد يوجد من أخذ أقل من اجرة المثل تطوعا، نعم ذلك واضح، إذا كان الواجب من بلد الميت، أو بلد الموت، إمّا الوصية (لوصيّته خ) بذلك، أو على القول به، مطلقا، فتأمل.
>قوله: «و ان (لو خ ل) عيّنه إلخ» <
. أي لو عيّن زمان حجّه في نذره و شبهه تعيّن، و لزم فعله في ذلك الزمان بعينه مع الإمكان، و ذلك ظاهر، لوجوب الإيفاء بالعهد و النذر بالكتاب و السنة و الإجماع 1.
و لو لم يفعل حينئذ قيل يجب القضاء و الكفارة، و وجوبه غير ظاهر، لعدم الدليل، و القضاء لا بدّ له من دليل جديد، الاّ ان يكون إجماعا.
نعم دليل وجوبها ظاهر، لثبوت الكفارة لخلف النذر و شبهه، كأنه بالإجماع، و بعض الآيات و الأخبار 2مع ما فيها من الاختلاف كما مرّ و سيجيء.
و اما لو لم يتمكن لعذر شرعي مثل ان مرض في ذلك الزمان حتى فات، أو منعه عدو، سقط بلا قضاء، و كفارة، لعدم تحقق الوجوب.
و ان لم يعيّن وجب مطلقا، و هو مخيّر في اختياره في أحد الأزمنة الصالحة.