110
و يقسط التركة عليها 1و على حجة الإسلام و على الدين بالحصص
و مضى زمان يمكن الحج فيه من غير مانع شرعييجب ان يقضى عنه من أصل تركته لعل دليله أنّه واجب مالي فيجب إخراجه من الأصل، كحج الإسلام، و الزكاة، و سائر الديون، فلو ضاقت التركة عن الكل تقسط، و تخصص على الكل هذا ظاهر كلامه.
و فيه بحوث (الأوّل) ان وجوب القضاء غير ظاهر، لعدم الدليل، و لا يسلّم كونه واجبا ماليّا محضا حتى يجب القضاء، بل كان عبادة واجبة على ان يفعلها ببدنه، فلما مات سقطت، و القضاء عنه يحتاج الى دليل، و القياس غير مقبول ثم على تقدير التسليم، فالإخراج عن الأصل أيضا ممنوع، و لا دليل إلاّ في حجة الإسلام، و الديون، و ليس ذلك شيئا منها، و القياس مردود.
و ما يدل على أن ليس للميّت الاّ ثلث ماله مؤيّد لعدم الوجوب من الأصل، و كذا ما في صحيحة ضريس المتقدمة: (و يخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر) 2و قد مرّ البحث فيه، فتذكر، و هو ثقة، لأنه قيّد في الفقيه بأنه الكناسي، و هو ثقة.
و بالجملة لو وجد هنا نص فيتبع، و الاّ فالأصل مع ما تقدم، مستمسك قوى، و لا احتياط في الإيجاب على الورثة خصوصا الأطفال، نعم الأحوط لهم فعل ذلك مع القابليّة.
(و الثاني) ان التقسيط غير ظاهر، لتقدم حجة الإسلام، خصوصا مع تقدم سببها، و لهذا أوجبوا تقديمها مع الاجتماع، و يدل على عدم التقسيط و تقدم حجة