109
و لو مات بعد استقراره (1) قضى من الأصل
احتمال الانعقاد، لاحتمال عدم بطلانه، بل يكون موقوفا و أمثاله كثيرة، و لعل في قول المصنففي المنتهى: فلو نذر كان لموليه ان يفسخ النذر إلخاشارة اليه.
و البحث في نذر الزوجة كالبحث في المملوك، و يحتمل أن يكون اشتراط نذرها باذن الزوج مخصوصا فيما إذا استلزم تفويت منافع الزوجيّة، فيصح نذر تصدقها و نحوه، مع احتمال المنع مطلقا، لما مرّ 1و لما ورد في بعض الروايات الصحيح عدم جواز عتقها و تصدقها إلاّ بإذن الزوج، لعله محمول على استحباب الاستيذان، و كراهة فعلها، إلاّ بإذن الزوج.
و هي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ في حج أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها (رحمها خ ل) 2.
و المطلقة الرجعيّة كالزوجة، بخلاف البائنة، و المتوفى عنها زوجها، فان لهما الحج تطوعا، و غيره، و النذر و نحوه، و نذر الأمة المزوّجة موقوف على إذنهما.
و أمّا توقف نذر الولدعلى اذن الوالد في الحج و غيرهفغير ظاهر في الخبر، فكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا و قد مرّ أنفا 3و في كتاب الصوم البحث عنه فتذكر، و سيجيء ان شاء اللّه تعالى.
>قوله: «و لو مات بعد استقراره إلخ» <
. أي لو مات ناذر الحجأو حالفه أو عاهده بعد استقرار وجوب الحج عليه، لاستكمال شرائط انعقاد النذر و شبهه فيه،