154بالمستحب لأن الكلام الآن في الأغسال المستحبة. و إلاَّ فغسل الإحرام لأيّ حج واجبا كان أو مستحبا ثابت بطريق حجة و مجزئ عن الوضوء. و الغسل للاستخارة، و الغسل للاستسقاء، و الغسل لإنجاز صلاة الكسوف أو الخسوف أداء و قضاء.
و على أيِّ حال، فيجب أن يحرز المكلف ثبوت غسله شرعا بطريق حجة ليعمل عليه. و إلاَّ فالأحوط له مع الشك أن يطبق نية الرجاء. و معه فالأحوط في كلّ ما يسمعه الفرد من الأغسال غير ما سبق أن يكون كذلك.
نذكر بعض المشهور منها، ممَّا يكون فيه نية الرجاء ضرورية. فمنها:
تقديم غسل الجمعة يوم الخميس. غسل أول يوم من كلِّ شهر، عدا ما سبق. غسل ليلة الفطر، الغسل للذبح و النحر و الحلق في الحج. الغسل لمس الميت بعد تغسيله. الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان عدا ليالي القدر. الغسل في جميع ليالي العشر الأواخر منه عدا ليالي القدر. غسل يوم النيروز. غسل أول رجب و وسطه و آخره. غسل ليلة النصف من شعبان و الغسل في يوم النصف منه. الغسل في اليوم التاسع من ربيع الأول و اليوم السابع عشر منه. و الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة. الغسل لزيارة المعصوم من بعيد. الغسل لقتل الوزغ. و الغسل لمن قصد مصلوبا ليراه بعد ثلاثة أيام.