304يوما معلوما، ثمّ يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم، إلاّ أنّه لا يلبي إلاّ من كان حاجّا أو معتمرا 1.
و أمّا الكفّارةإذا فعل ما يحرم على المحرمفلما رواه الشيخ في التهذيب في حديث طويل عن ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: انّ أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث معه أن يقلّد و يشعر في يوم كذا و كذا، فقلت له: انّه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني الى أبي عبد اللّٰه عليه السّلام و هو بالحيرة فقلت له: انّ أبا مراد فعل كذا و كذا و انّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر، قال: مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبس الثياب 2.
و ابن إدريس منع ذلك اعتمادا على طرح العمل بأخبار الآحاد 3.
[الفصل الثالث في كفارات الإحرام]
[المطلب الأول الصيد]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و روي في الأسد إذا لم يرده كبش» .
>أقول: <روى أبو سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه 4. و حملها الشيخ على انّه لم يرده 5.