305و اعلم أنّ علي بن بابويه أوجب الكبش في قتل الأسد 1، و تبعه ابن حمزة 2.
و قال الشيخ في المبسوط: لا شيء عليه 3، و هو قول ابن إدريس 4.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و يجوز قتل الأفعىإلى قوله: -و شراء القماري و الدباسي 5و إخراجها من مكّة للمحلّ، و في المحرم إشكال» .
>أقول: <الإشكال ينشأ من أنّها صيد، فلا يجوز للمحرم شراؤه و لا إخراجه من الحرم 6.
و من استثناء الأصحاب له و عدم التصريح في النصّ على التحريم أو الكراهية، فإنّ الرواية الواردة في هذا المعنى هي ما رواه عيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن شراء القماري يخرج من مكّة و المدينة، فقال: ما أحبّ أن يخرج منهما شيء 7.
و اعلم انّ الشيخ أبا جعفر رحمه اللّٰه اختار كراهية ذلك، فقال في النهاية: يكره