296
>أقول: <هذا قول السيد المرتضى رحمه اللّٰه 1، و تبعه ابن إدريس 2.
[الفصل الثاني في الحصر و الصد]
[المطلب الأول المصدود الممنوع بالعدو]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و هل يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل؟ الأقوى ذلك مع ندبه» .
>أقول: <اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي المحصر بالمرض هدي السياق عن هدي التحلّل؟ على أقوال ثلاثة:
أحدها: الإجزاء مطلقا، و هو قول الشيخ 3، و سلاّر 4، و أبي الصلاح 5، و ابن البرّاج 6.
الثاني: وجوب آخر مطلقا، و هو قول ابن بابويه 7.
الثالث: التفصيل، و هو أنّه إن كان الذي ساقه واجبا عليه بشيء من الأسباب الموجبة لم يجزئ، و ان كان مندوبا أجزأ، و هو قول ابن الجنيد 8. و المصنّف لم يتعرّض هنا بقسم الواجب بالتصريح، بل قوله: «الأقوى ذلك مع ندبه» يدلّ بمفهومه على عدم الإجزاء مع الوجوب، و وجه القوّة في ذلك. أمّا الإجزاء مع الندب فلعموم قوله