295
>أقول: <هذا اختيار ابن أبي عقيل فإنّه قال: لا تجوز عمرتان في عام واحد.
و قد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت انّها في التمتع خاصّة، فأمّا في غيرها فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء و كم شاء في العمر، قال: فإن كان ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول عليهم السّلام فمأخوذ به، فإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد و الظنّ فذلك مردود عليهم، و راجع في ذلك كلّه الى ما قاله الأئمة عليهم السّلام 1.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و قيل: شهرا» .
>أقول: <هذا ظاهر قول الشيخ في النهاية قال فيها: يستحبّ أن يعتمر في كلّ شهر 2، و كذا ابن حمزة 3، و اختاره المصنّف في خلافه 4.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و قيل: عشرة أيام» .
>أقول: <هذا قول ابن الجنيد 5، و هو اختيار الشيخ في المبسوط 6و الخلاف 7.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و قيل: بالتوالي» .