294الحج وجوب العمرة، فإن الاستطاعة شرط بمقتضى الآية 1، و هي غير متحقّقة بالنسبة إلى العمرة.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال» .
>أقول: <يريد هل يجوز لمن اعتمر مفردة عمرة الإسلام أو بالنذر فنقلها الى التمتع؟ فيه إشكال» .
ينشأ من انّه عدول إلى الأفضل فكان جائزا.
و من انّها ليست فرضه.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و العقد على إشكال» .
>أقول: <يريد انّ طواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ معتمر، بالغا كان أو صبيا، صحيحا أو خصيا، فيحرم على الخصي التلذّذ لو تركه، و هل يحرم العقد لو ترك المعتمر طواف النساء؟ فيه إشكال» .
ينشأ من أصالة الإباحة، خرج منه الوطء اتفاقا، فيبقى العقد على أصل الإباحة.
و من إطلاق تحريم النساء، و هو يتناول العقد كما يتناول الوطء، فلا يختصّ بأحدهما دون الآخر.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و اختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة» .