283انّما هو بسبب قوله: «الإتمام» فكان يغني عنه أن يقال: جدّد النيّة عندهأي عند الحجرلابتداء الطواف، و يحتمل البطلان، لأنّه يجب عليه البدأة بالحجر الأسود، و قد ابتدأ بغيره فيكون باطلا.
[المطلب الثاني في سنته]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و المشي و الاقتصاد فيه بالسكينة على رأي، و يرمّل ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم على رأي» .
>أقول: <قد أشار المصنّف رحمه اللّٰه الى قول أصحابنا في الاقتصاد في الطواف مطلقا، أي سواء كان طواف القدوم أو غيره أو الاقتصاد فيما عداه، و فيه يرمّل ثلاثا و يمشي أربعا.
فالأوّلأعني استحباب الاقتصاد فيه مطلقاهو قول الشيخ في النهاية 1، و قول أبي الصلاح 2، و ابن إدريس 3.
و القول الثانيو هو أن يرمّل ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم خاصّةو هو قول الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط، لأنّه قال: يستحبّ أن يرمّل ثلاثا و يمشي أربعا في الطواف، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله، لأنّه كذا فعل 4.