275المندوب يجب بالشروع اتفاقا، و لقوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ 1و هو اختيار الشيخ في النهاية 2، و قول ابن حمزة 3، و ابن البرّاج 4.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و يجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكّة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتّع ما لم يلبّ، فإن لبّى انعقد إحرامه، و قيل: إنّما الاعتبار بالقصد لا بالتلبية» .
>أقول: <القول المحكي بأنّ الاعتبار بالقصد هو مذهب ابن إدريس 5، و ما ذكره في الكتاب هو اختيار الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط 6.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و للمشترط مع الحصر التحلّل بالهدي، و فائدة الشرط جواز التحلّل على رأي» .
>أقول: <يريد أنّه يجوز للمحصور إذا كان قد شرط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه أن يتحلّل بالهدي و لا يسقط بالشرط، و فائدة الشرط عنده جواز تحلّل