274ينشأ من إطلاق النصّ المحتمل لكلّ منهما، و يعضد احتمال الوجوب عموم النصّ الدالّ على وجوب الإحرام على كلّ داخل خرج منه المتكرّر.
و من مضى له أقل من شهر منذ أحرم و الداخل بقتال مباح فيبقى الباقي داخلا تحت العموم، و يحتمل عدم لأصالة براءة الذمّة من الوجوب.
و ظاهر كلام الشيخ في المبسوط يدلّ على أنّه من حين إحلاله قال فيه: و لا ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكهاالى قوله: -فإن خرج بغير إحرام ثمّ عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضرّه أن يدخل مكة بغير إحرام، و ان كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ، و تكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتّع بها الى الحجّ 1.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال» .
>أقول: <منشأه من أنّه عند الإحلال صار كغيره من المحلّين، فلا يجب عليه الحجّ لأصالة براءة الذمّة، و هو قول ابن إدريس 2.
و من أنّ عمرة التمتّع كالجزء من الحجّ، لقوله عليه السّلام: «دخلت العمرة في الحجّ هكذا، و شبك بين أصابعه عليه الصلاة و السّلام» 3فيكون كأنّه قد شرع فيه، و الحجّ