335أنّه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة و إن وقعت سهواً 1. و الأوّل أقرب، و ذكر جماعة من الأصحاب أنّ إكمال الأسبوعين إنّما يكون إذا لم يذكر حتّى يبلغ الركن، فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع 2و مستنده ضعيف. و مقتضى كلام بعض الأصحاب أنّ الطواف الأوّل هو طواف الفريضة 3و عن ابن الجنيد و عليّ بن بابويه أنّهما حكما بكون الفريضة هو الثاني 4و بعض الأخبار الصحيحة مشعر به 5. و الظاهر أنّ تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يفرغ من السعي على سبيل الأفضليّة.
و لو طاف في النجس جاهلاً بالنجاسة صحّ، و الأظهر إلحاق الناسي بالجاهل، و يمكن إلحاق جاهل الحكم به أيضاً.
و لو علم في الأثناء أزال النجاسة و تمّم الطواف على الأقرب، و قيل بوجوب الاستئناف إن توقّفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف إذا كان قبل إكمال أربعة أشواط 6.
و لو نقص عدد الطواف فإن تجاوز النصف رجع فأتمّ عند جماعة من الأصحاب، و أسنده بعضهم إلى الشهرة 7. و قال الشيخ: من طاف بالبيت ستّة أشواط و انصرف فليضف إليه شوطاً آخر و لا شيء عليه، و إن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله أمر من يطوف عنه 8. و ظاهرهم كون النقص على سبيل النسيان كما صرّح به بعضهم 9. و الأقرب البناء إذا كان المنقوص شوطاً واحداً، و أمّا إذا كان المنقوص زائداً على شوط فيحتمل القول بالبناء و يحتمل الإعادة.
و لو قطع الطواف لدخول البيت فالأقرب الاستئناف مطلقاً. و لو قطع طوافه