316و ألحق بها في المنتهي و التذكرة و الدروس ما أشبهها 1.
و نقل عن عليّ بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فإنّ فيها جزوراً 2. و قيل غير ذلك.
الثالثة عشر: الأقرب أنّ في الجرادة تمراً أو كفّاً من طعام
كما قاله الشيخ في المبسوط 3. و اختاره العلّامة في المنتهي 4. و قرّبه الشهيد في الدروس 5. و رجّحه غير واحد منهم 6. و في كثير من الجراد شاة، لصحيحة محمّد بن مسلم 7. و ذكر بعضهم أنّ في إلقاء القمّلة من جسده كفّاً من طعام، للروايات 8. و حملها على الاستحباب متّجه جمعاً بينها و بين غيرها. و أمّا البرغوث فالظاهر جواز إلقائه و لا شيء فيه، لموثّقة معاوية بن عمّار 9.
الرابعة عشر: اختلف الأصحاب في قتل الزنبور
فعن الشيخ: يجوز قتل الزنابير 10. و استوجه المحقّق المنع 11. و عن المفيد و المرتضى: من قتل زنبوراً تصدّق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر 12. و في المختلف: لا شيء في خطائه و إن كان عمداً تصدّق بشيء 13و في المسألة أقوال اُخر.
الخامسة عشر: كلّ ما لا تقدير لفديته يجب مع قتله قيمته
لا أعرف خلافاً فيه بينهم، و يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد 14. و نقل عن الشيخ أنّه قال: في البطّة