291و يستفاد من بعض الروايات أنّ من مرّ على المدينة تعيّن عليه الإحرام من ميقاتها 1. و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها 2. و ظاهر بعضهم أنّه مخيّر في الإحرام من محاذاة أيّ المواقيت شاء. و قيل: إنّ المعتبر محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة 3.
و في المنتهي و التذكرة اعتبر الميقات الّذي هو أقرب إلى طريقه، قال: و الأولى أن يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت عن مكّة 4. و في الكلّ نظر، و مستند المسألة رواية لا تفيد التعميم 5. و الاحتياط يقتضي المرور على الميقات و ترك التعويل على المحاذاة، و لو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى محاذاة ميقاتٍ قيل: يُحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة 6. و استقرب بعضهم وجوب الإحرام من أدنى الحلّ 7. و لي في المسألة تردّد.
المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام
و يجب فيه النيّة، و المشهور بين المتأخّرين وجوب اشتمال النيّة على قصد حجّة الإسلام أو غيرها تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً، أو عمرة مفردة لوجوبه أو ندبه متقرّباً بذلك الفعل إلى اللّٰه تعالى.
و قال العلّامة في المنتهي و التذكرة بعد الحكم باعتبار الأربعة المذكورة: و لو نوى الإحرام مطلقاً و لم ينو حجّا و لا عمرة انعقد إحرامه و كان له صرفه إلى أيّهما شاء 8و الّذي يقتضيه الدليل وجوب القصد إلى الفعل المتميز بوجه متقرّباً إلى اللّٰه تعالى و لا يعتبر أمر زائد على ذلك. و هل يعتبر تمييز كونه حجّا أو عمرة فيه إشكال.