290
الرابعة: المواقيت المنصوصة من قبل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ستّة:
لأهل العراق «العقيق» و المشهور أن العقيق كلّه ميقات يجوز الإحرام من جميع جهاته و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ، ثمّ غمرة، ثمّ ذات عرق، و المحكيّ عن عليّ بن بابويه و الشيخ في النهاية أنّ التأخير إلى ذات عرق للتقيّة و المرض 1. و الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلّا محرماً، و الأفضل أوّل العقيق، و الظاهر الاكتفاء في معرفة العقيق بالظنّ الغالب المستفاد من الشياع لصحيحة معاوية بن عمّار 2و لا يبعد أن يكون الحكم كذلك في سائر المواقيت.
و ميقات أهل المدينة اختياراً عند الفاضلين مسجد الشجرة نفسه 3. و عند بعضهم الموضع المسمّى بذي الحليفة 4. و الأحوط الإحرام من المسجد و لو كان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما به مجتازين فإن تعذّر الاجتياز أحرما من خارجه. و ميقاتهم اضطراراً الجحفة، لا نعرف خلافاً بينهم في جواز تأخير الإحرام إليها عند الضرورة و هي المشقّة الّتي يعسر تحمّلها، و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير و غيرها 5. و ظاهر غير واحد من الأخبار جواز التأخير إلى الجحفة اختياراً 6كما هو المنقول عن ظاهر الجعفي 7.
و الجحفة ميقات أهل الشام، و لأهل اليمن يلملم، و لأهل الطائف قرن المنازل.
و من كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فمنزله، و المشهور بين الأصحاب شمول الحكم المذكور لأهل مكّة و الأخبار الّتي هي مستند الحكم غير شاملة لهم و في حديثين صحيحين ما يخالف ذلك، و هذه المواقيت مواقيت لأهلها و للمجتاز عليها من غير أهلها.