287و في نيابة المميّز خلاف. و لا يصحّ نيابة العبد بدون إذن المولى. و يصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب عليه و إن كان امرأة عن رجل على الأشهر الأقرب.
و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب على الأشهر الأقرب، و المعروف من مذهبهم أنّه يستحقّ جميع الأُجرة، و نقل بعضهم الاتّفاق عليه 1. و استشكله بعض المتأخّرين 2و هو في موقعه.
و إن لم يكن موت النائب بعد الإحرام و دخول الحرم اُستعيد من الأُجرة بما قابل المتخلّف ذاهباً و عائداً عند المحقّق و العلّامة في بعض كتبه 3. و فيه خلاف للشيخ في المبسوط و العلّامة في التذكرة و المختلف 4.
و الوجه أن يقال: إن تعلّقت الإجارة بمجرّد أفعال الحجّ لم يستحقّ الأجير عند موته قبل الإحرام شيئاً من الأُجرة، و إن مات بعد الإحرام وزّعت الأُجرة على الأفعال و استحقّ من الأُجرة بنسبة ما فعل، و إن تعلّقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب وزّعت الأُجرة على الذهاب و أفعال الحجّ و استحقّ الأجير على نسبة ما فعل، و منه يعلم الحكم إن تعلّقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب و العود.
قالوا: الإطلاق يقتضي التعجيل. و فيه نظر، و على النائب ما يلزمه من الكفّارات و الهدي.
و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه في المعيّن و استحقّ من المسمّى بنسبة ما أتى به من الأفعال. و لو كانت الإجارة مطلقة فإنّه يجب على الأجير الإتيان بالحجّ المستأجر عليه بعد زوال الحصر. و لو لم يتحلّل الأجير و بقي على إحرامه حتّى فات الحجّ تحلّل بعمرة و لا يستحقّ بأفعالها أُجرة.
و يشترط في حجّ التطوّع الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب فوراً على المشهور، و عن الشيخ في المبسوط أنّه يقع عن حجّة الإسلام 5و في الخلاف