286بعضهم اتّفاق الأصحاب عليه 1. قالوا: لو أذن المولى انعقد نذر العبد فيجب عليه الوفاء به و جاز له المبادرة إليه في الوقت الموسّع و إن نهاه المولى و كذا قالوا في الزوجة.
و لو مات بعد استقرار الحجّ المنذور بأن يتمكّن من الإتيان به فالأشهر وجوب قضائه من الأصل، و ذهب الشيخ إلى وجوب قضائه من الثلث 2. و في أدلّة الطرفين إشكال. و إن عيّن النذر لوقت معيّن تعيّن، فإن عجز فيه سقط، و إن أطلق توقّع المكنة.
و لو نذر الحجّ ماشياً فالأقرب أنّه ينعقد، و اختلف الأصحاب في مبدأ المشي فقيل: إنّ المبدأ بلد الناذر 3. و قيل: وقت الشروع في أفعال الحجّ 4و التعويل في هذا الباب على نيّة الناذر أو العرف الشائع في وقت النذر، و اختلف أيضاً في منتهاه فقيل: برمي الجمار 5. و قيل: طواف النساء 6. و يدلّ على الأوّل صحيحة جميل 7و صحيحة إسماعيل بن همّام 8.
النظر الثالث
يشترط في النائب كمال العقل و الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب فوراً في السنة الّتي ينوب فيها، و تعيين المنوب عنه قصداً في مواضع النيّة، و يستحبّ أن يسمّيه في المواطن.
و اشترط المتأخّرون في الحجّ الواجب عدالة الأجير، و اكتفى بعض الأصحاب بكونه ممّن يظنّ صدقه و يحصل الوثوق بقوله عند إخباره بالإتيان بالحجّ الصحيح 9.