285المتأخّرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت لا بذهاب المال و غيره 1. و النصّ خال عن ذلك كلّه.
و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و لا يكفي الإحرام عند الأكثر، و عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس الإجزاء بالإحرام 2. و لو خرج حاجّاً في عام 3الوجوب فمات قبل الإحرام و دخول الحرم فالمشهور بين المتأخّرين سقوط القضاء عنه، و عن المفيد و الشيخ وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم 4.
و الأشهر الأقرب أنّ من حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ بعد ذلك ثمّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحجّ خلافاً للشيخ في المبسوط 5و الأشهر الأقرب أنّ من أحرم في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يبطل إحرامه. و الأشهر أنّ المخالف يعيد الحجّ مع الإخلال بركن، و بدونه لا يعيد، و النصوص مطلقة في عدم إعادة المخالف حجّه بعد الاستبصار من غير تقييد بعدم الإخلال بركن، لكن الشيخ و كثير من الأصحاب ذكروا هذا التقييد 6. و نصّ الفاضلان و الشهيد على أنّ المراد بالركن ما يعتقده أهل الحقّ ركناً 7مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوات باعتبار الصحّة عنده في السقوط و إن كان فاسداً عندنا 8. و انسحاب هذا الحكم هاهنا أيضاً أوفق بمقتضى النصوص.
و ليس للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعاً إلّا بإذن الزوج و المولى. و لا يشترط للمرأة إذن الزوج في الحجّ الواجب.
و يشترط في النذر البلوغ و العقل، و المعروف بينهم اعتبار الحرّيّة، و نقل