96الراحلة لسهولة المشي عادة؛ لشدّة القرب.
و في موضع من المنتهى: من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة و أمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقّه 1. و يجوز أن يريد بإمكان المشي سهولته عادة؛ لشدّة القرب كما في التذكرة 2.
و قطع الشيخ في المبسوط 3و المحقّق 4و المصنّف في التحرير 5و التذكرة 6و المنتهى 7بعدم اشتراط الراحلة للمكّي. و يعطيه كلامه هنا.
و يقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحلّ و العود، و لذا أطلق الأكثر و منهم الشيخ 8في غير المبسوط و المصنّف في الإرشاد 9و التبصرة 10و التلخيص 11و المحقّق في النافع 12.
و يشترط راحلة
يفتقر إليها
مثله
قوّة و ضعفا لا شرفا و ضعة؛ لعموم الآية 13و الأخبار 14، و خصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير: من عرض عليه الحجّ و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج 15. و نحوه أخبار، و لأنّهم عليهم السلام ركبوا الحمير و الزوامل.
و إن قدر على المشي
لم يستطع إلاّ بالقدرة على الراحلة و إن سهل عليه المشي. و العبارة توهّم اشتراط راحلة مثله شرفا و ضعة.
و
يشترط القدرة على
المحمل إن افتقر إليه
لضعف أو حر أو برد،