91بعد ما أذن السيد ثمّ رجع و هو لا يعلم.
و للمولى منعه
منه أي الصوم ما دام في ملكه كما في المبسوط 1
لأنّه لم يأذن فيه
أي فيما ذكر من التطيب و نحوه، لأنّ الإذن في الحجّ ليس إذنا فيما يوجب الكفارة، و لا متضمنا له، و لا مستلزما، بل قد ينافيه، فلا يلزمه الإذن فيها خلافا للسرائر 2و المعتبر 3لصحيح حريز، و لأنّ الكفّارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل موجبها، و لأنّ الإذن إنّما يعتبر فيما لم يجب.
و تردّد في المختلف، و كان الفارق بين هذه المسألة و ما قبلها حتى خصّ الأولى بالإشكال احتمال كون القضاء هو الفرض 4.
إنّما بدّل الهدي
الواجب في التمتّع إذا لم يهد عنه
فليس له منعه منه
لدخوله في المأذون فيه، و خصوصا الأخبار الناصّة على أمره بالصوم أو الذبح عنه، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
البحث الثالث
في الاستطاعة
و هي شرط بالإجماع، و النصوص 5و الأصل.
و المراد بها
عندنا
الزاد و الراحلة
إن لم يكن من أهل مكة، و لا بها، بالإجماع كما في الناصريات 6و الغنية 7و المنتهى 8و التذكرة 9، و النصوص.
و كقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: إنّما يعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة 10.