90الطاعة، و من أنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه، و منها القضاء إذا فسد.
و ينصّ عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كلّ ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام 1. بل الإذن فيه عين 2الإذن في القضاء، بناء على كونه الفرض أو الإذن إنّما يفتقر إليه فيما لم يجب على المملوك، و القضاء وجب عليه، فهو كقضاء الصلاة و الصوم و أدائهما، و لا يفيد عدم وجوب الفورية، لأنّ في التأخير تغريرا به.
و لو تطيّب المأذون
أو صاد
أو لبس
المخيط مثلا
فعليه الصوم
كفّارة، إلاّ أن يفدي السيّد عنه، و ألزمه عليه المفيد في الصيد 3؛ لظاهر صحيح حريز.
و يحتمل انّ عليه الفداء أو 4الأمر بالصيام، مع أنّ ابن أبي نجران سأل أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه 5.
و في التحرير: إن كانت الجناية بإذنه لزمه الفداء، و مع العجز يأمره بالصيام 6، و إلاّ فلا. و احتمل في المنتهى 7، و به و بما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين.
و قال الحلبيان: إن أحرم بإذن السيد فعليه الكفّارة، و إلاّ فعلى العبد الصوم 8.
و المعروف الفساد إذا لم يأذن السيد، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء، و كان عليه إجماعنا كما عرفت، و قد يريد عن نحو إحرام المهاياة في نوبته، أو