89كما في الدروس 1، و من الحظر و الضرر السفر إن افتقر إليه و لم يأذن له فيه.
و اشترط الموضح أن لا يستلزم الإذن وجوب التمكين من القضاء، و من الصوم في الكفارات؛ لانتفاء اللازم حينئذ 2، يعني إن لم تسع النوبة جميع ذلك، و لم تتفق في نوبة أخرى.
و أمّا احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب: إنّ المملوك لا حجّ له و لا عمرة و لا شيء 3.
و
عموم فتوى الأصحاب بالاشتراط بالإذن و الصحّة يوجب
الإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين
و عدمها عدمه.
و لو أحرم القن بدون اذن
أو المبعّض من غيره مهاياة، أو في غير نوبته
و أعتق قبل المشعر
و استطاع لم يجزئه عن حجّة الإسلام لفساده، بل
وجب
عليه
تجديد الإحرام من الميقات، فإن تعذّر فمن موضعه.
و لو أفسد غير المأذون
أي أتى بصورة ما يفسد الحجّ
لم يتعلّق به حكم
إذ لا حجّ له ليفسده إجماعا كما في الخلاف 4، خلافا للعامّة 5.
و لو أفسد المأذون وجب القضاء
لعموم أدلّته، خلافا لبعض الشافعية 6، و يجزئه حين الرقّ، خلافا لبعضهم 7.
و على السيد التمكين
منه كما في الخلاف 8و المبسوط 9و السرائر 10
على إشكال
من أنّه حجّ مباين للمأذون وجب بأمر جديد، فلا يتناوله الإذن و لا يستلزمه، و لأنّه إنّما لزمه عن معصية لم يؤذن فيها، و إنّما أذن له في