8الأخبار: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، و الزكاة، و الحجّ، و الصوم، و الولاية 1.
و في صحيح ذريح، عن الصادق عليه السلام: من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به و لا مرض لا يطيق فيه الحجّ و لا سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا 2. إلى غير ذلك.
و هو بالذات نوعان:
واجب، و ندب
و إن جاز أن يعرض له الكراهيّة أو الحرمة: لأسباب خارجة.
فالواجب
إمّا واجب بأصل الشرع،
و هو حجّة الإسلام
أي التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة و قضيّة من قضاياه. و إنّما يجب
مرّة واحدة في العمر
للأصل، و الأخبار كقوله صلى اللّه عليه و آله للأقرع بن حابس إذ سأله في كلّ سنة أم مرّة واحدة؟ : بل مرّة واحدة، و من زاد فهو تطوّع 3.
و قول الصادق عليه السلام في خبر هشام 4بن سالم المروي في المحاسن 5و الخصال 6: و كلّفهم حجّة واحدة، و هم يطيقون أكثر من ذلك. و قول الرضا عليه السلام في علل الفضل: إنّما أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك، لأنّ اللّه وضع الفرائض على أدنى القوة 7. و نحوه في علل ابن سنان 8.
و في التهذيب: لا خلاف فيه بين المسلمين 9. و في المنتهى: إنّ عليه إجماع المسلمين، قال: و قد حكي عن بعض الناس أنّه يقول: يجب في كلّ سنة مرة، و هذه حكاية لا تثبت، و هي مخالفة للإجماع و السنّة 10.