٩قلت: و أوجبه الصدوق في العلل على المستطيع كلّ عام؛ لقول الصادق عليه السلام في مرفوع الميثمي: إنّ في كتاب اللّه عز و جل فيما أنزل: « وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ -في كلّ عام- مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » ١.
و في خبر أبي جرير القمي: الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام ٢.
و نحوه قوله عليه السلام في خبر حذيفة بن منصور ٣، و قول أبي الحسن عليه السلام في صحيح أخيه علي بن جعفر عليه السلام: إنّ اللّه عز و جل فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام ۴.
و يحتمل تأكّد الاستحباب و الفرض الكفائي، أي: لا يجوز لأهل الاستطاعة أن يتركوا الحجّ عاما، بل للحاكم أن يجبرهم عليه إن أرادوا الإخلال.
و حمله الشيخ ۵و المصنّف في التذكرة على أنّه فرض عليهم في كلّ عام بدلا ۶، بمعنى: أنّهم إذا أدّوه كان فرضا في أي عام أدّوه و إن لم يفرض إلاّ مرة.
و يجب
على الفور
اتفاقا كما في الناصريات ٧و الخلاف ٨و شرح الجمل للقاضي ٩و التذكرة ١٠و المنتهى ١١. و يدلّ عليه أيضا ما نصّ من الأخبار على نهي المستطيع عن الحج نيابة ١٢، و سأل الشحام الصادق عليه السلام: التاجر يسوّف الحج؟ قال: ليس [له عذر ١٣] ١۴. و قال عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا قدر