74حجّهما للإسلام كما في المبسوط 1. و في الخلاف 2و الوسيلة 3في الصبي؛ لتظافر الأخبار 4بأنّ من أدرك المشعر أدرك الحجّ. و سيأتي مع ما يأتي من أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام. فكذا لانقلابه أو قلبه مع أنهما قد أحرما من مكة و أتيا بما على الحاجّ من الأفعال، فلا يكونان أسوأ حالا ممّن أحرم من عرفاتمثلاو لم يدرك إلاّ المشعر.
و في الخلاف 5و التذكرة: الإجماع عليه في الصبي 6.
فإن كملا قبل فجر النحر، أو أمكنهما أدراك اضطراريّ عرفة، مضيا إليها، و إن كانا وقفا بالمشعر قبل الكمال ثمّ كملا و الوقت باق [وجب عليهم العود ما بقي وقت اختياري المشعر، و من العامة من لم يوجب العود و اجتزأ بالكمال و الوقت باق 7] 8.
و لو قدّما الطواف و السعي فهل يعيد انهما؟ الظاهر لا؛ للأصل. و قطع به في التذكرة 9، و للشافعية فيه وجهان 10.
و هل يجب تجديدهما النيّة كما في الخلاف 11و المعتبر 12و المنتهى 13و الدروس 14، بمعنى تجديد نيّة الإحرام كما في الخلاف، بمعنى أن ينوي أنّه من الآن محرم بحجّة الإسلام؟ وجهان، من أنّ الأعمال بالنيّات، و لا عبرة بنيّة غير المكلّف، مع أنّه لم ينو حجّة الإسلام، و خصوصا إذا اعتبر في النيّات التعرّض للوجوب أو الندب، فلا ينقلب إلى الفرض إلاّ بنيّة، و هو الأحوط. و من