73فقال عليه السلام: مر امّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه كما يجرّد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، و مري الجارية أن تطوف به بالبيت و بين الصّفا و المروة 1.
و قال أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ، فان لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه، و يطاف به و يصلّى عنه.
قال زرارة: ليس لهم ما يذبحون، فقال عليه السلام: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتّقى عليهم ما يتقى من الثياب و الطيب، و إن قتل صيدا فعلى أبيه 2.
و أمّا المجنون فذكره المحقّق في كتبه، و استدلّ له بأنّه ليس أخفض حالا من الصبي 3و كذا المصنّف في المنتهى 4، و ذكره الشيخ: إنّ من أتى الميقات و لم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليّه و جنّبه ما يتجنّبه المحرم 5.
و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.
و معنى الصحّة؛ أمّا حجّ المميّز فكسائر عباداته، و إمّا حجّ الولي عن غيره فاستحقاقه الثواب و لزوم الأفعال و التروك و الكفّارات عليه.
و لم يجزئ عن حجّة الإسلام
إذا وجبت اتفاقا
بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف
إن تحققت باقي الشروط، كما قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع: لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام 6.
و
لكن
لو أدركا
اختياري
المشعر كاملين أجزأهما
عن