68سنتين و الاستطاعة بعدهما، و لكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة 1.
و المكّي المسافر
إذا جاء
من سفره
على ميقات
من المواقيت الخمسة التي للآفاق
أحرم منه للإسلام
بفرضه إن كان في أشهر الحجّ و ضاق الوقت
وجوبا
و إن كان ميقاته دويرة أهله، لأنّها مواقيت لكلّ من مرّ بها، و لا يجوز مجاوزتها بلا إحرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الأخبار 2و الأصحاب، و مرّ القول بجواز التمتّع له حينئذ.
فإن لم يحرم منه أساء و أجزأه الإحرام من دويرة أهله، كمن مرّ على ذي الحليفة فلم يحرم حتى أتى الجحفة.
و أمّا إذا كانت ذمته بريئة من حجّة الإسلام، أو لم يكن في أشهر الحجّ، أو اتّسع الوقت كأوّل شوال، فلا يجب عليه الإحرام منه، إلاّ إذا أراد دخول مكّة و قد مضى شهر من سفره، فيجب الإحرام بنسك لذلك. و عبارات الإرشاد 3و النافع 4و التحرير 5و غيرها أوضح من هذه العبارة، ففي الإرشاد: و لو حجّ المكي على ميقات أحرم منه وجوبا، و نحوه غيره.
و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا
للأصل، و الإجماع، و الأخبار 6، و مفهوم الآية 7. نعم على القارن ما ساقه فقط، فإن عطب في الطريق لم يكن عليه غيره.
و تستحبّ
لهما
الأضحية
كغيرهما.
و يحرم قران نسكين العمرة و الحجّ بنية واحدة
وفاقا للمعظم، لأنّهما عبادتان متباينتان لا يجوز الإتيان بأحدهما إلاّ مع الفراغ من الأخرى.