29و المبسوط 1و التذكرة 2و المنتهى 3و التحرير 4، و الظاهر أنّه تجويز لهم تأخيرها الإتمام، و الحكم موافق للمشهور.
و يدلّ عليه عموم نصوص البناء عند مجاوزة النصف، و خصوص خبر سعيد الأعرج أنّ الصادق عليه السلام سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت، فقال: تتمّ طوافها، و ليس عليها غيره، و متعتها تامّة، فلها أن تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لأنّها زادت على النصف، و قد مضت متعتها، و لتستأنف بعد الحجّ. 5و قوله عليه السلام في مرسل أبي إسحاق بياع اللؤلؤ: المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ رأت الدم فمتعتها تامة، و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة، و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر 6.
و فيه أنّ ظاهره أنّها طهرت قبل الإحرام بالحجّ فأتمت الطواف.
و خالف ابن إدريس فأبطل متعتها، و ذكر أنّه الذي تقتضيه الأدلة 7. قال في المختلف: و ما أدري الأدلّة التي قادته إلى ما ذهب إليه أيّها هي 8.
قلت: و كأنّها عموم ما دلّ على وجوب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحجّ في التمتع، و صحيح ابن بزيع: سأل الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم التروية، و كان موسى عليه السلام يقول: صلاة الصبح من يوم التروية، فقال:
جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا، إذا