30زالت الشمس ذهبت المتعة، قال: فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: لا هي على إحرامها، قال: فعليها هدي؟ قال: لا، إلاّ أن تحبّ أن تطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة 1.
و اختلاف قولي الإمامين لاختلاف الزمان في ذهاب الرفقة إلى منى، أو في التقية. و خبر عجلان هو الذي تضمّن أنّها إذا حاضت قبل الطواف سعت و شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف النساء 2.
و أمّا فوات المتعة برؤية الهلال فلكونه عليه السلام بالمدينة، و هي من مكة اثني عشرة مرحلة، فلا يسع الوقت للعمرة قبل الحجّ، أو للتقية؛ لكون العامة لا يعتمرون قبل الحجّ.
و لو كان
ما فعلته من الأشواط قبل الحيض
أقلّ
من أربعة
فحكمها حكم من لم يطف
لما يأتي من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف، و لكن ما دون الأربعة أعم ممّا دون النصف، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.
و إذا كانت كذلك فهي
تنتظر الطهر، فان حضر وقت الوقوف
المضيّق الاضطراري
و لم تطهر
عدلت الى الحجّ و
خرجت إلى عرفة، و صارت حجّتها مفردة
وفاقا للشيخ 3و القاضي 4و ابني حمزة 5و إدريس 6و ابن سعيد 7لصحيح ابن بزيع المتقدّم، و لقول الصادق عليه السلام في خبر الأعرج المتقدّم.
و إن هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.