217مكة في إحرام الحجّ من المواقيت 1. و قطع الشهيد في اللمعة 2باعتبار القرب من عرفات في الحج.
و اقتصر الشيخ في المصباح 3و مختصره على أنّ من كان ساكن الحرم أحرم من منزله. و في الكافي 4و الغنية 5و الإصباح: إن الأفضل لمن منزله أقرب الإحرام من الميقات. و وجهه ظاهر لبعد المسافة و طول الزمان 6.
و من كان منزله مكة فمن أين يحرم؟ صريح ابني حمزة 7و سعيد 8و ظاهر الأكثر الإحرام منها بالحجّ لإطلاقهم الإحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه.
و يؤيّده ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله من قوله: فمن كان دونهن من أهله 9، و لكن أخبارنا لا تدلّ عليه. و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج 10و أبي الفضل الحناط 11عن الصادق عليه السلام: أمر المجاور بالإحرام للحج من الجعرانة، و أمّا العمرة فلا يحرم بها من الحرم.
و الميقات لحجّ التمتع مكة
لساكنيها و غيرهم، و للحجّين الباقيين لساكنيها خاصة.
و هذا المواقيت
مواقيت
للحجّ
فالأخير لحجّ التمتع إلاّ لساكني مكة فهي ميقات حجّهم مطلقا، و الباقية لحجّ الافراد و القران.
و
مواقيت
العمرة المتمتع بها و المفردة
إلاّ المفردة بعد الحجّ