198الفتوح في روض الجنان 1، و في الجمل و العقود 2و كتابي الأخبار 3: إنّ الرمي مسنون، ففهم ابن حمزة 4و المصنّف في المنتهى 5و المختلف 6و الشهيد 7الاستحباب.
و حمله ابن إدريس على مقابل الفرض، بمعنى ما ثبت وجوبه بنصّ القرآن، و نفي الخلاف بين أصحابنا في وجوب الرمي، و قال: و لا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه، و لكنه إنّما ذكره في الرمي أيام التشريق 8.
و في النافع: و في وجوب رمي الجمار و الحلق أو التقصير تردّد، أشبهه الوجوب 9. و ليس في المقنعة ذكر صلاة الطواف في فروض الحجّ، و إنّما دخلت في عموم السنن، و أدخلها سلار 10في المندوبات.
و حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب 11. و لم يذكرها ابن زهرة في الأفعال أصلا، و لكنه نصّ بعد ذلك و في الصلاة على وجوبها، و أنّه مجمع عليه، فكأنّه أدخلها في الطواف أو جعلها واجبا برأسه لا من أفعال الحجّ.
و على الجملة فالمشهور أنّ الواجب هذه الستة عشر
الإحرام
بعمرة التمتع
و الطواف
لها
و ركعتاه و السعي
لها
و التقصير و الإحرام للحجّ
حجّ التمتع،
و الوقوف بعرفات، و
الوقوف
بالمشعر، و
مناسك منى بعد
نزول منى و
هي
الرمي
يوم النحر و أيام التشريق أو الأوّل وحده لتأخير غيره عن الإحلال،
و الذبح
أو النحر،
و الحلق بها أو التقصير، و الطواف
للحجّ،
و ركعتاه و السعي
له،
و طواف النساء