197
مقدمة:
الواجب منها ستة عشر
و يدخل فيها نيّاتها، فإنّما الأعمال بالنيات 1، كما يدخل في الإحرام التلبية. و صرّح به الشيخان 2و جماعة، و لبس الثوبين و صرّح به سلار 3و جماعة، و نزول منى إنّما يجب لناسكها فليس واجبا أصليا و عدّ 4في الشرائع 5، و كذا المسير إنّما يجب من باب المقدمة، و عدّه سلار 6.
و من رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده و ركعتيه، و من أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ 7و من تبعه، لكنهم اكتفوا بنيّة الإحرام أو أطلقوها و عدّوها واحدا، و عدت في الشرائع 8في أفعال العمرة دون الحجّ، و زاد سلار لثم الحجر و استلام الركن اليماني و نزول المزدلفة 9، و لم يعد الشيخان الرمي و الحلق و التقصير من المفروضات، و جعلاهما في المقنعة 10و التبيان من السنن 11، و كذا الشيخ أبو