192كان المستأجر حيا معضوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب.
و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز
عندنا، خلافا للشافعي 1إلاّ في الواجب المضيّق مع إمكان استئجار من يبادر إليه.
يد: لو عيّن الموصى النائب و القدر تعيّنا
لوجوب العمل بالوصية، و لا يجب على النائب القبول للأصل،
فإن زاد
القدر
عن
اجرة
المثل
له من الميقات أو البلد على الخلاف.
أو كان الحجّ ندبا و لم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث
إن لم يجز الوارث، فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه، و إن كان واجبا فالزائد خاصّة، و لا يعطى غير النائب المعيّن عملا بالوصية فيما يمكن.
فإن رضي النائب به
فلا كلام،
و إلاّ استؤجر به غيره
عملا بالوصية بقدر الإمكان.
و يحتمل
استئجاره
بأجرة المثل
إن نقصت عمّا أوصى به كما في التحرير 2و المنتهى 3، لأنّ الزائد عليها مال أوصى به لموردهكما في المبسوط 4-فعاد ميراثا، و هو مستوجه التحرير 5و المنتهى 6، فإن زادت اجرة المثل، و وجد من يرضى بالموصى به [لمن ردّه] 7فلا كلام، و إن لم يوجد فالوجه إخراج الواجب بأجرة المثل. و في الدروس عند امتناع النائب من المضي استئجار الغير بالموصي به إن علم أنّ الغرض تحصيل الحجّ به، و إن تعلّق الغرض فيه بالنائب المعيّن استؤجر غيره بأجرة المثل 8.
و لو
عيّن النائب و
أطلق القدر استؤجر
النائب المعيّن
بأقل ما يوجد أن يحجّ عنه
به
مثله إن لم يزد على الثلث ، و ليس في المبسوط