191و المنتهى 1و التحرير 2لمضمر إسحاق 3، و إجراء له مجرى الحجّ عن نفسه.
يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،
فإن فات انفسخت
الإجارة فات بتفريط أو بغيره، خلافا لأحد وجهي الشافعية 4بناء على كونه، كتأخير الدين عن محلّه و إن قدّمه. و في التذكرة: الأقرب الجواز، لأنّه قد زاده خيرا 5، و به قال الشافعي 6.
و لو أطلق اقتضى التعجيل
كما في المبسوط 7و السرائر 8و الشرائع 9و الجامع 10، و عن الشهيد تعميم ذلك لكلّ إجارة مطلقة 11، و دليله غير واضح إلاّ على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة فأدلّته أدلّته، و هي إن سلمت فجريانها هنا ممنوع، و كلام المعتبر 12يقتضي العدم لتجويزه أن يؤجر الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأوّل مطلقا. و احتمله المصنّف في المنتهى و قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان 13، و كأنّه لدلالة سبق الاولى على تأخير الثانية، و التعجيل على القول به ليس للتوقيت.
فإن أهمل لم تنفسخ
الإجارة، قبض الأجير مال الإجارة أو لا، كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت، و لا للمستأجر خيار الفسخ إلاّ على ما احتمله الشهيد 14، و أجازه بعض الشافعية 15مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل، و لو