188
و الأقرب
كما في المعتبر 1
إن له من المسمّى بنسبة ما فعل
إلى الجميع، لأنّ المستأجر له أفعال متعددة و إن كان لمجموعها اسم واحد، فإذا بطلت الإجارة و التسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع، و الأصل الصحة، و للزوم الضرر على المستأجر إن زادت اجرة المثل على المسمّى، و على الأجير إن نقصت.
يب: لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء
كما لو أفسد حجّ نفسه، خلافا للمزني 2، و كان القضاء
عن نفسه
كما في الخلاف 3و المبسوط 4و السرائر 5؛ لانقلاب الفاسد إلى نفسه، كما إذا اشترى الوكيل في شراء شيء بصفته على خلاف الصفة.
و القضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه [لا عن المنوب، و الفاسد أيضا إنّما يقع عن نفسه] 6أو عقوبة له على الإفساد. و لأنّ سبب وجوده فعله الذي هو الإفساد دون الاستئجار، و الأصل عدم تداخل الأسباب، خصوصا إذا كان عقوبة، إذا لا عقوبة على المنوب و إذا كان الزمان معيّنا فمع ذلك وقع في غيره، فإذا ثبت أنّه عن نفسه لا عن المنوب، و الفاسد أيضا إنّما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة.
أمّا إذا كان عقوبة كما في السرائر 7فلمباينة المستأجر له ذاتا فإنّه ليس حجّا شرعيا، و أمّا إذا كان فرضا كما في النهاية 8فلمخالفة له في الصفة.
فإن كانت
النيابة و الحجّة
معيّنة انفسخت، و على المستأجر
إن كان وجب عليه الحجّ
استئجاره
ثانيا إن تاب و عرف منه الصلاح،
أو
استئجار
غيره، و إن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ
و إن اقتضى الإطلاق