183منه بما بإزائه من ماله خلافا لمالك 1و أبي حنيفة 2فأسقطا فرضه إن مات بلا وصية، و أخرجاه من الثلث إن وصى.
ز: يشترط قدرة الأجير
على ما استؤجر له في وقته إن استؤجر؛ لإيقاعه بنفسه
و علمه بأفعال
ما استؤجر له من
الحجّ
أو العمرة عند إيقاعها استدلالا أو تقليدا، و كذا يشترط علم المتعاقدين بها عند الاستئجار كما في التذكرة؛ لبطلان العقد على المجهول 3.
و احتمل الشهيد الاكتفاء بالعلم الإجمالي 4؛ كأن لا يعلم من الإحرام سوى النيّة. و من الطواف سوى الحركة حول الكعبة من إمكان التعلّم بعد، و هو في قوّة العلم و حصول العلم بوجه مميّز من الغير و إن لم يبلغ الكنه كالاسترضاع و الاستئجار للخدمة، فانّ التفاصيل غير معلومة قطعا. و من جهالته له المنفعة و عدم الوثوق بالتعلّم و إمكانه مع وجوب الإيقاع و لا يعلّق الواجب بالممكن. قال: نعم لو حجّ مع مرشد عدل أجزأ 5.
قلت: لعلّه للوثوق بالتعلّم، و احتمال الخلاف باق أيضا للجهالة عند العقد.
و
يشترط
اتساع الوقت
لما استؤجر و الميسر إليه، أي عدم القصور عنه.
و لا يلزمه المبادرة
إليه في العام المعيّن له أو في العام الأوّل إذا وجب الفور
وحده، بل
إنّما يلزمه المبادرة
مع أوّل رفقة
احتاج في المسير إليهم أو خاف الاحتياج إليهم أوّلا و إن ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم بعد لاحتمال الخلاف فيفوت، فلو أخّر و أدرك الأفعال فلا كلام، و إلاّ فلا أجرة له للتفريط.
و الأقرب ما في التذكرة 6من عدم الوجوب إذا ظن رفقة آخرين أو عدم