173
و لمن عليه حجّة الإسلام و
حجّة
منذورة أو غيرهما
واجبين أو مندوبين أو مختلفين
أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر
المانع لحجة بنفسه، لأنّهما فعلان متباينان غير مترتّبين. و في الخلاف: الإجماع عليه 1خلافا لبعض الشافعية 2.
و يصحّ الحجّان، تقدّم الإحرام بحجّة الإسلام أو غيرها و لو مندوبا؛ لوقوعهما في عام واحد، و إنّما يبطل المندوب أو المنذور، أي ينصرف إلى الغرض إذا أخل به، خلافا لأحمد فصرف السابق إلى حجّة الإسلام و إن نوى الندب أو النذر 3.
و احتمل الشهيد 4وجوب تقديم حجّة الإسلام إن أوجبناه على الحاج عن نفسه و نسب انصراف غيرها إليها إن قدم إلى قضية كلام الشيخ 5مع نصه على العدم. و على الانصراف فهل له المسمى؟ قال الشهيد: أقربه ذلك؛ لإتيانه بما استؤجر له و القلب من فعل الشارع، قال: و حينئذ ينفسخ إجارة الآجر 6.
و لو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما و
لذلك
لا اجرة له
وفاقا للشرائع 7، فإنّما الأعمال بالنيات 8، فإذا نوى بإحرامه النيابة لم يقع و لا ما بعده عن نفسه، و إن نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب.
خلافا للخلاف 9و المبسوط 10و الجواهر 11و المعتبر 12و الجامع 13