166و وجه رابع: هو عدم استحقاق شيء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
و خامس: هو التفصيل بأنّه إن كان الغرض شيئا متعلّقا بما استؤجر له -كالميقات و الاحتياط للوجوب من باب المقدمةلم يستحق شيئا، أو استحق اجرة المثل، أو المسمى مع الردّ، و إلاّ كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا، و إن لم يتعلّق به غرض استحق المسمّى كاملا، أو مع الردّ، و حكم الشرط قبل العقد و بعده كما تقدّم.
و لو عدل
النائب
إلى التمتع عن قسميه و
علم أنّه
تعلّق الغرض
أي غرض المستنيب
بالأفضل
بأن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخيّر، أي علم أنّ الأفضل مطلوب له أيضا.
و بالجملة التخيير كما في التحرير 1
أجزأ
وفاقا للمعظم، إذ ما على المحسنين من سبيل. و لخبر أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم إنّما خالف إلى الفضل 2الخبر. و خلافا لظاهر الجامع 3و النافع 4و التلخيص 5و علي ابن رئاب 6قصرا على النوع المأذون.
و الجواب: أنّ غيره في حكم المأذون لفرض العلم بقصد التخيير و إن ذكر ما ذكر، إنّما هو للرخصة في الإذني،
و إلاّ
يعلم تعلّق الغرض بالأفضل
فلا
يجزئ وفاقا للمعتبر 7و السرائر 8، لأنّه غير ما استنيب فيه حقيقة و حكما.