157أن تحجّ المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل و قال: لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة 1. و عن بشير النبال: أنّه سأل عليه السلام أنّ والدته توفيت و لم تحجّ، فقال: يحجّ عنها رجل أو امرأة، قال: أيّهما أحب إليك؟ قال: رجل أحبّ إليّ 2. فدلاّ على أنّ نيابة الرجل أفضل، و الأوّل على كراهية نيابة المرأة. و لكن في التذكرة: إنّه لا يعرف قائلا بها غير الحسن بن صالح بن حي 3.
و لو مات
النائب
بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ
عنه و عن المنوب كما عرفت، و لذا لا يستعاد من تركته من الأجرة شيء، بلا خلاف عندنا على ما في الغنية 4. و في الخلاف: إجماع الأصحاب على أنّه منصوص لا يختلفون فيه 5، و في المعتبر: إنّه المشهور بينهم 6. فإن ثبت عليه إجماع أو نصّ، و إلاّ اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي.
و قبله يعيد
وليّه من الأجرة
مقابل الباقي
من الأفعال
و العود
كما في الشرائع 7، و هو إنّما يكون إذا كانت الأجرة بإزاء الذهاب و الإياب و الأفعال جميعا؛ بأن استؤجر بها للجميع و إن بعد إدخال العود، فإن استؤجر للأفعال خاصّة فمات قبل الإحرام أعيدت الأجرة كاملة إذ لم يأت بشيء مما استؤجر له.
و إن استؤجر للذهاب و الأفعال لم يكن في مقابل العود شيء، و هو الموافق للمختلف 8و التذكرة 9و المبسوط 10و السرائر 11و الإصباح 12و إن لم يذكروا