147اتفاقا. نعم إن كان مستطيعا لحجّة الإسلام و نذر غيرها في عامه لغا، إلاّ أن يقصد الفعل إن زالت الاستطاعة فزالت.
و لو أطلق
النذر
فكذلك
لا يداخل حجّة الإسلام
على رأي
وفاقا للخلاف 1، و المهذب 2و الناصريات 3و الغنية 4و السرائر 5و كتب المحقق 6، و يحتمله الجمل و العقود 7و الجواهر 8و الجامع؛ لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين و أصل عدم التداخل 9، و ظاهر الناصريات الإجماع 10، و خلاف للنهاية 11و الاقتصاد 12و التهذيب 13لصحيح رفاعة:
سأل الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أ يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام قال: نعم 14و نحوه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 15، و إنّما يدلاّن على نذر المشي، و هو لا يستلزم نذر حجّ فيمشي إليه للطواف و الصلاة و غيرهما.
فكأنّهما سألا أنّ هذا المشي إذا يعقبه حجّ الإسلام فهل يجزي أم لا بد له من المشي ثانيا؟ و ظاهر أنّه مجزئ. أو سألا أنّه إذا نذر المشي مطلقا في حجّ أو في