143و المنتهى 1إنّه حكاية حال، فلعلّه صلى اللّه عليه و آله علم منها العجز، أو فضّل الركوب لها، و يفهم منه جواب السائل بأنّه قد لا يجب الوفاء بهذا النذر، كما لم يجب وفاء أخت عقبة.
و إذا انعقد النذر، فإن أراد المشي من الميقات أو البلد لزم ما نوى، و إن لم ينو شيئا فيأتي الخلاف فيه أنّه من أيّهما.
و
إن كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر إلاّ بسفينة و نحوها وجب أن
يقف
في
موضع العبور
في وجه احتمل في المعتبر 2و المنتهى 3.
و يحتمله كلام الأكثر، لخبر السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام: إنّ عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ في المعبر، قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز 4. و لأنّ المشي يتضمّن القيام و الحركة، فإذا تعذّر أحد الجزءين لم يسقط الآخر.
و خيرة المعتبر 5و التحرير 6و التذكرة 7و المنتهى 8و أيمان الكتاب 9و الشرائع 10الاستحباب؛ لضعف الخبر، و انصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه، فاستثناء ما لا يمكن فيه معلوم مع الأصل، و منع دخول القيام في المشي، لأنّه السير راجلاأي قطع المسافة راجلاو منع تعذّر الحركة، و انتفاء الفائدة مشترك، إلاّ أن يتخيّل في القيام تعظيم للمشاعر و طريقها.
و إذا تعارض العبور في زورق و على جسر تعين الثاني، و إذا اضطر إلى ركوب البحر من بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج، و الخروج عن ألفاظ النصّ