142في وجوبها على من نذر معضوبا، لأنّها كذا: المعضوب إذا وجبت عليه حجّة بالنذر أو بإفساد وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه 1انتهى.
مع أنّه إن نذر معضوبا فإن نوى الحجّ إذا تمكّن أو الإحجاج، فلا إشكال في الاستنابة عدما و وجودا، و إذا غفل فالظاهر توقّع المكنة. و يحتمل الاستنابة حملا على حجّة الإسلام؛ لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد و الراحلة و إن لم يستقر في الذمة، و لكنه ضعيف جدا.
و لو قيّد النذر بالمشي وجب
لرجحانه كما عرفت، و خصوص الأخبار فيه كصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال:
فليمش، قال: فإنّه تعب، قال: إذا تعب ركب 2. و في المعتبر: إنّ عليه اتفاق العلماء 3.
و لمّا كان الركوب أفضل لأحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الأيمان: لو نذر الحجّ ماشيا و قلنا المشي أفضل، انعقد الوصف، و إلاّ فلا 4.
و أمّا خبر الحذاء سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال: رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فانّ اللّه غني عن مشيها و حفاها 5.
و حمل في الدروس 6و المحرر 7على عدم انعقاد نذر الحفاة، و في المعتبر 8