115يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحجّ، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيا 1.
فإن افتقر إلى قائد و تعذّر لفقده، أو فقد مئونته سقط، و إلاّ فلا
و الكلام فيما يرضى بهسوى مئونتهكالكلام في أجرة الخادم و الراحلة و ثمن الزاد و أوعيته.
و يجب
الحجّ و العمرة
على المحجور المبذّر
أي المحجور للتبذير مع الاستطاعة
و على الوليّ أن يبعث معه حافظا
له عن التبذير إن لم يصحبه نفسه، إلاّ أن يأمن التبذير إلى الإياب، أو لا يجد حافظا متبرّعا و يعلم أنّ أجرته أو مئونته تزيد على ما يبذره.
و النفقة الزائدة
للسفر إلى الإياب
في مال المبذّر و اجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرّعا
و الكلّ واضح.
المبحث الثاني: التثبت على الراحلة
التي يستطيعها
فالمعضوب
أي الضعيف
غير المستمسك عليها
لضعفه
و المحتاج إلى الزميل مع فقده، لا حجّ عليهما
و هما أولى بذلك من المتضرّر بالمسير و إن لم يكونا مريضين.
و لو لم يستمسك خلقة
لا لمرض أو نقاهة، بل لكبر أو لا له
لم يجب
عليه
الاستنابة على رأي
كما تقدّم، و هو أولى منه؛ لانتفاء القدرة هنا رأسا، كان استقرّ عليه أولا.
و صحيح معاوية بن عمّار 2و حسن ابن سنان 3عن الصادق عليه السلام: إنّ عليّا عليه السلام رأي شيخنا لم يحجّ قط، و لم يطق الحجّ من كبره، فأمره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه. غير صريحين في الوجوب. و خبر سلمة المتقدم صريح في العدم و إن