10الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره 1به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام 2.
و في الشرائع: و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة 3.
و إمّا واجب بسبب كالنذر و شبهه
من العهد و اليمين، و كالشروع في الندب و دخول مكّة.
أو بالإفساد
للندب أو الواجب، كان الفاسد هو الواجب أم لا.
أو بالاستئجار
و لو للندب، و هما من الأسباب، كما قد يرشد إليه تأخير قوله:
و يتكرّر
أي وجوبه
بتكرار 4السبب
أي تعدّده من جنس واحد، أو أجناس مختلفة، فكأنّه أراد بالسبب ما يتسبّب به لوجوبه ابتداء من غير منشأ له، فيمكن كون قوله: «كالنذر» صفة لسبب.
و المندوب ما عداه
إن لم يعرض محرّم أو مكروه 5
كفاقد الشروط
الآتية للوجوب، و واجدها 6
المتبرّع به
بعد أداء الواجب.
و إنّما يجب بشروط،
و هي خمسة في حجّة الإسلام:
التكليف
المتضمّن للبلوغ، و العقل، و القدرة على الأفعال
و الحرية، و الاستطاعة
بمعنى تملّك الزاد و الراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة
و
وجدان ما يكفي في
مؤنة عياله
فعلا أو قوّة، و سيدخله في الاستطاعة و لا ضير.
و إمكان المسير
بالمعنى الآتي، و هو أيضا من الاستطاعة، و إنّما أفردهما تنصيصا و إشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما، و سيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى الكفاية و بالمحرم في حقّ المرأة، و هذه كما أنّها شروط