458السّتّين إذا نقص البدل فإن عجز عن صيام السّتّين صام ثمانية عشر يوما و الأحوط الإتيان بالمقدور و إن زاد عن المقدار المذكور لقوله عليه و آله السّلام لا يسقط الميسور بالمعسور و إن عجز بعد صيام شهر عن صيام الشّهر الآخر فأقوى الاحتمالات لزوم الإتيان بالميسور و يحتمل الاكتفاء بتسعة لأنّها عوض الشّهر و يحتمل السّقوط نظرا إلى أنّ العوض الّذي جعل فيه التّسعة عوضا عن الشّهر مقصورا على تلك الصّورة فلا يثبت بدليّته فيما عداها و في فرخ النّعامة و هو الصّغير من أولادها كما يقال لكلّ صغير من حيوان طائر أو لا فرخ صغير من الإبل و يحتمل الاكتفاء بصغار البقر و الأحوط اعتبار البدنة و لا يشترط الوحدة في السن و الأحوط اعتبار البدنة في الصّغير كما في الكبير لصدق الاسم عليه
الثّاني في الأحكام
التّابعة لها
و البحث فيها يستدعي بيان أمور أحدها أنّ على المحرم في كسر كلّ بيضة من بيض النّعام إذا تحرّك بها الفرخ بكرة بين ابنة المخاض و البازل أنثى البكر و هو الفتى ما لم ينزل فإذا نزل فهو جمل و هي ناقة و قيل هما ولد المخاض و اللّبون و الحقّ و الجذع إلى جمل ثمّ هو بعير حتّى ينزل و قيل البعير هو البازل و قيل الجذع و إن كان يحرم في الحرم فعليه القيمة مع ذلك الثّاني أنّه يلزم على المحرم إن لم يتحرّك فيها الفرخ لصور؟ ؟ ؟ أو لا يرسل فحولة الإبل ممّا لا يظنّ عدم إنتاجه أو بشرط مظنّة الإنتاج و إن كان محرما بالاختبار أو الإخبار في إناث كذلك بعد إعدادها في وقت و مكان و على وضع يوافق ذلك مع الملك للطّرفين أو طرف واحد أو عدمه مع التّسلط على النّتاج فإن عجز عن الفرق من الجانبين أو جانب واحد أو الإرسال لبعض الموانع أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّا و لا أولدت و بعد الإرسال يفرخ فإن عجز صام ثلاثة أيّام في الحرم لوقت العقد الثّالث أنّه إذا اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم و لو جمع بين الأكل و الكسر لزمه بكرة مع الشّاة و على المشتري ما لزمه و لا فرق بين كون الشّراء في الحل أو الحرم و لو كان المشتري محرما لزمه ما لزم المحل و لا زيادة و إن تضاعفت المؤاخذة و إن اشتراه لا بقصد المحرم فتناوله المحرم فليس على المشتري شيء و لا فرق بين الشّراء و باقي التملكات و لا بين العقود اللازمة و الجائزة و لا فرق بين أكل البعض صحيحا و مكسورا نيّا و مطبوخا و مشويّا و لو اشتراه المحرم لنفسه فلا شيء عليه من جهة الشّراء و إن عصى به و إن اشترى نصفي بيضة منفصلين قوي الإلحاق و في إلحاق نصفي البيضتين أو أثلاث ثلث بيضات لم يبلغ الإلحاق تلك القوّة و لو اشتراه المحلّ لمحرم ليأكله بعد الإحلال أو ليأكله محرما فأكله بعد الإحلال فليس على المشتري شيء و إن عصى في القسم الثّاني و إذا تحرّك فيها الفرخ لم يتبدّل حكم المشتري و يكون على الكاسر الأكل لكسره بكرة و لأكله شاة
الثّاني في قتل القطا و ما أشبهه
من الحجل و الدّرّاج و نحوهما جمل من الضّأن قد فطم و رعى الشّجر وحده أن يفصل عن أمّه و يكمل أربعة أشهر و لا يتجاوز السّنة و يسمّى خروفا و الأنثى خروفة و دخل و قيل ما بلغ ستّة أشهر و قيل هو الجذع من الضّأن قيل و إنّما سمّي حملا لأنّه محمول أو لقربه من حمل أمّه و في كسر بيض القطا صغير من النّعم أو تحرّك منه الفرخ و القول باعتبار المخاض من الغنم ضعيف و إن لم يتحرّك الفرخ فيه و أرسله فحولة الغنم و قد يتجزى بالفحل الواحد في إناثها بعدد البيض ممّا يظنّ فيها حصول الولادة أو ممّا لا يظنّ عدمها فيه فما نتج كان هديا و لو خرج منها فدام فزاد عدد النّتاج على عدد البيض كان الزّائد هديا أيضا على تأمّل و لو لم يحصل نتاج أو حصل ناقص أجزأ الإرسال و في اشتراط الفور و الاكتفاء بالتّراخي و الجمع و التّفريق وجه و الأوجه عدمه و إن عجز عن الإرسال للعجز عن الأصل أو عن الفعل أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين فإن عجز صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام و يحتمل تقديم الشّاة على الإطعام
الثّالث في الحمام
واحده حمامة يطلق على المذكّر و المؤنّث طائر بريّ لا يألف البيوت و كلّ ذي طوق من الطّيور كالفواخت و القماري و الرّواشين و ساق حرق القطا و أشباه ذلك و عند العوام هي الدّواخن فقط و ربّما حصّوها بالّتي تسكن البيوت و تفرخ فيها و قيل الحمام الّذي لا يألف البيوت و الذي يألف اسمه اليمام و قيل اليمام الذي يسكن البيوت و ما شاكله و قيل أسفل ذنب الحمامة ممّا ظهرها بياض و أسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه و قيل الحمام كلّما يهدر و يرجع صوته أو يعب الماء بأن يشربه كرعا لا رقما و قيل لا ينفكّ الهدر عن القبّ و كفّارة قتل كلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ و درهم على المحل في الحرم و هما معا على المحرم في الحرم و الأحوط اعتبار الأكثر من القيمة و الدّرهم و في فرضها و في فرض جهله على المحرم في الحل و نصف درهم على المحلّ في الحرم و يجتمعان على المحرم في الحرم و في كسر كلّ بيضة بعد تحرّك الفرخ حمل و قتله درهم على المحرم في الحلّ و في كسرها بعد التّحرّك من المحلّ في الحرم نصف درهم و قتله ربع درهم و يجتمعان على المحرم في الحرم و لو نفر الحمام من الحرم فعاد فدم شاة على الّذي نفره عن الجميع و إن لم يعد ففي كلّ حمامة شاة و إن عاد البعض ففيه شاة و في غيره لكلّ حمامة شاة و الأولى إلحاقه بغير المنصوص و على الأوّل يراد بالتّنفير عن الحرم و بالعود العود إليه و الشّاك في العود يبني على عدمه و في الأقلّ و الأكثر يبني على الأقلّ و في اختصاص الحكم بالمحل في الحرم فمن المحرم فيه جزاءان أو لا وجهان أقواهما الأوّل و في تسرية الحكم من الواحدة مجتمعة إليها منفردة وجه قويّ و لو أغلق بابا أو نحوهما على حمام الحرم و فراخ و بيض فيه فإن أرسلها سليمة سبب العصيان من دون ضمان و إلاّ ضمن المحرم الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم و المحلّ الحمامة بدرهم و الفرخ بنصف درهم و البيضة بربع درهم و لا شيء مع العلم بالسّلامة و الشّكّ بالتّلف يلحق بالتّلف و لو نتف ريشة من حمام الحرم تصدّق