442أو قرانا أو إفرادا أو عمرة تمتع أو إفراد صرح بأسمائها و منها الاشتراط على اللّٰه بأن يحله حيث حبسه و إن كان حجا أضاف إليه قوله إن لم يكن حجة فعمرة و سيجيء بيان ثمرته و منها إنه لا يحتاج كل تلبية إلى نية مع القول بوجوبها بل يكفي نية الجملة و منها إنه يكره دخول الحمام للترفه بل مطلق الترفه و لا بأس بدخوله لتنظيفه أو خدمته الداخلين و نحو ذلك و المراد به ما أعد للماء الحار و الهواء الحار فالمسلخ ليس منه و لا ما جعل على هيئته و وضع فيه الماء البارد إلا أن يستلزم ترفها ثم يكره دلك الجسد فيه مع عدم الإدماء و إسقاط الشعر و معهما يحرم و منها أن يذكر النائب اسم المنوب في المواقف و عند الأعمال و منها أن يكره تلبية المنادي كائنا من كان و تتضاعف الكراهة بتضاعفها و ليس من ذلك قول لبيك يا رب و نحوه و ينبغي أن يكون بدلا عنها يا سعد أو نحوه و منها ما يقال بعد الصلاة فعن الصادق عليه السلم إذا انفعلت فاحمد اللّٰه و أثن عليه و صل على النبي صلى اللّٰه عليه و آله و قل اللّٰهمّ إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت و لا آخذ إلا ما أعطيت و قد ذكر الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك و تقويتي على ما ضعفت عنه و تسلم مني مناسكي في يسر و عافية و اجعلني من وفدك الذي رضيت و ارتضيت و سميت و كنيت اللّٰهمّ خرجت من شقة بعيدة و أنفقت مالي في ابتغاء مرضاتك اللّٰهمّ فتمم لي حجي و عمرتي اللّٰهمّ إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك فإن عرض لي شيء يحبسني فخلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ اللّٰهمّ إن لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة و روي بأنحاء أخر و هذا أجمع و أنفع
>المبحث الثالث<فيما يتعلق بكيفيته
و هو أمور أحدها النية و يعتبر فيها القربة و متى خلى الإحرام عنها عمدا أو سهوا و بطل نية النوع تعيّنه فلا يضر إطلاقه بين الحج و العمرة و بين ضروبها و لو أطلق النوع و قيد الإحرام فرجع إلى تقييد النوع صح و إلا فلا و لو عين في مقام التخيير و نسي تخير و العدول إلى العمرة في محل الجواز أحوط و لا يغني التعين عن التعيين في النوع فيبطل الإطلاق و الترديد و الأول إلى التعيين لا يغني عنه فلو أهل بما يعم نوعين أو أكثر أو قال كإهلال فلان لم يصح و إهلال علي عليه السلام قضية في فعل و لا ريب أن علمه البشري تعلق بهذه المسائل و غيرها من ظهر العيب أو بتعليم النبي صلى اللّٰه عليه و آله قبل وقوعها و لا فرق بين أن يهل كإهلال فلان و بين أن يقول أصلي كصلاة فلان أو أصوم كصومه و لا اعتبار بالنطق كما في غيره من العبادات و إن استحب فيه و في الاعتكاف و لا ثمرة في الإظهار إذا خلى عن الإضمار و لو جمع بين الأمرين في جميع العبادات فلا بأس إلا في الصلاة بعد قول قد قامت الصلاة و إن ردد بين نوعين أو أكثر أو جمع بطل و لو نطق بشيء عمدا أو سهوا أو أضمر غيره منع الحكم الإضمار و ألغى الإظهار و لو شرط في الاستئجار أو قضى عرف الإجراء به لزم كسائر السنن و لا يلزم فيها الاشتراط و صورته الإحلال من الحبس إذا عرض عارض و لو شرطه مطلقا أو معلقا له بمشيته أو بمشية غيره أو قيده بعدم العذر أو بمشية اللّٰه تعالى في أحد الوجهين بطل و تظهر ثمرته في الصد أو الحصر عن الحج أو العمرة المندوبتين أو ما اختصت استطاعته بذلك العام و يجري ذلك في جميع الموانع فلا يبقى عليه حج واجب و لا إحرام لازم و في خصوص الحج يقول إن لم يكن حجة فعمرة و لو كان الحج و العمرة مستقري الوجوب بقي الالتزام و إنما الثمرة في عدم استمرار الإحرام فيحل و يقضي
>المبحث الرابع<في بيان حقيقته
و هو عبارة عن حالة تمنع عن فعل شيء من المحرمات المعلومة و لعل حقيقة الصوم كذلك فهما عبارة عن المحبوسية عن الأمور المعلومة فيكونان غير القصد و الترك و الكف و التوطين فلا يدخلان في الأفعال و لا الأعدام بل هما حالتان متفرعتان عليها و لا يجب على المكلفين من العلماء فضلا عن العوام الاهتداء إلى معرفة الحقيقة و إلا للزم بطلان عبادة أكثر العلماء و جميع العوام
>الفصل الثاني<في التلبية
تثنية اللب بمعنى الملازمة أو الإقامة أو الإجابة أو القصد أو المحبة أو الإخلاص و قد جمع بين الاثنين فما زاد من باب الجمع بين معاني المشترك أو الحقيقة و المجاز و المراد أن اللّٰه ناداه بالحج مثلا فلبّاه و الكلام فيها في مواضع
الأول في
بيان كيفيتها الموظفة
و الأقوى أن الواجب أربع تلبيات يأتي بهن كيف شاء من الصور الواردة في الروايات و لو أخذ بعض التلبيات على نحو ما في رواية و كمل الباقي من غيرها فلا مانع و هي كثيرة منها لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و منها لبيك لبيك لا شريك لك لبيك و منها لبيك اللّٰهمّ لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك إلى أن قال و اعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام و هي الفريضة و التوحيد و بها لبّى المرسلون و منها لبيك اللّٰهمّ لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك و منها لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك لا شريك لك لبيك و هذه الأربعة مفروضات و منها لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و منها لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك و منها لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك و منها لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك و منها لبيك اللّٰهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج و في كلام بعض الفقهاء ما لا يوافق الروايات من الهيئات و يظهر من بعض كلماتهم وجوب ما يزيد على الأربع