433بذل الاستطاعة لآخر و ليس البذل للبذل من البذل إلا مع قصد التوكيل أو فضولا مع الإجازة و في لزوم القبول للبذل عن الغير إشكال و يعتبر في الاستطاعة مضافا إلى ما سبق وجود المحرم مع المرأة إن كانت ممن تحتاج إليه لنجابتها أو من جهة الخوف على هتك حرمتها و إلا اكتفت بنفسها مع استغنائها عن غيرها أو بمن يقوم بخدمتها و يجب عليها و على جميع من احتاج إلى خادم أو زوجة أو سرية تسعه أو غيرها القيام بمئونته و يلزم بذل ما لا يضر بالحال لدفع من يخافه في طريقه قل أو كثر و يختلف مقدار ما تحصل به الاستطاعة باختلاف الأشخاص و الدخول و اختلاف العوارض و الظاهر أن سبب الاستطاعة و إن تأخر مقدم على الواجبات الأخر و إلا لارتفع الحكم عن المستطيعين بسبق نذر في عدم الخروج عن أوطانهم أو عهد أو يمين كما أن من علق شيئا منها بعدم الخروج عن بيته يوم الجمعة لا يرتفع وجوب الجمعة عنه و لو تضرر بركوب الراحلة و قدر على المشي من دون ضرر أو النفع به في وقع موضعه و ما كان مالكا لها سقط الحج على إشكال أو لو نذر المشي إلى الحج في عام الاستطاعة فامتنع عليه الركوب شرعا كان مستطيعا ثانيها عدم المعارضة بشيء من الواجبات المخاطب بها في الابتداء و أما ما يعرض في الأثناء مما يسوغه الاضطرار كالتيمم للوضوء و الغسل و الصلاة مع نجاسة البدن أو الثياب و أكل المحرمات للزوم الاضطرار المبيح له ثالثها أن يتيسر المسير و يتوقف على أبحاث منها إحراز الصحة و القوة مع التضرر المعتبر مع عدمها في الركوب بكل نوع يتيسر له و إن تيسر له ذلك بمصاحبة طبيب استصحبه و قام بما يلزمه أو لا يلزمه إذا لزمه به و يوقف اصطحابه عليه و صحب الدواء معه و العمى و العرج و الإقعاد و نحوها غير مانعة مع عدم المنع و إن احتاج إلى القائد و المعدّل و الحامل وجب اصطحابهم و القيام بما أرادوه و ليس الحجر للسفه من الموانع غير أنه يلزم الولي أن يجعل له صاحبا محافظا و يقوم بما يطلبه و من عجز عن ركوب البر تعين عليه البحر أو طريق أحدهما تعين عليه الطريق الآخر و إن لم يقدر على الركوب ابتداء و أمكنه التطبيب قبله لزمه ذلك و إذا قضى الطبيب العارف أو التجربة بضرر الحركة و لم يمكن ذلك سقط عنه الحج و إذا اختلف الأطباء أخذ بقول أعلمهم أو أكثرهم عددا مع ارتفاع الخوف بقوله و منها التثبت على الدابة و عدم الخوف الشديد من الركوب مع صحة البدن أو مرض و ضعف لا يضرهما الركوب و إذا احتاج إلى رديف أو نحوه وجب عليه البذل له على نحو ما أراد إن لم يبلغ الضرر و لو توقف الوصول على حركة عنيفة لا قابلية له أن يتحملها و يحصل عليه العسر الشديد بسببها و لا علاج لها لم يكن مستطيعا و لو كان الإمكان موقوفا على قلة المسافة و كان ذلك موقوفا على حمل خيام و الانضياف إلى غافلة عظمى و أمكنه القيام بذلك وجب عليه فعله و لو توقف على قوم يحفون به من جوانبه و أمكنه تحصيلهم وجب و منها اتساع الوقت لقطع الطريق بحيث إنه يظن أنه يدرك واجبات الحج أركانا و غيرها و يحتمل الاكتفاء بإدراك المفسد تركها عمدا و يحتمل الاكتفاء بإدراك ما يفسد تركه عمدا أو سهوا و لعل الأول أولى و لو توقفت سعته على ركوب راحلة سريعة المشي أو سائق مخصوص وجب تحصيله ما لم يترتب على ذلك ضرر عليه أو ظلم الحيوان فلو استطاع في ذلك العام و لم يبق من الوقت ما يسع ارتفع الوجوب في عامه و لو مات لم يقض عنه و لو زعم السعة فبان خلافها لم يستقر في ذمته و في العكس يحتمل الاستقرار فيأتي به في المستقبل إن لم يوافق الإتيان به و إن وافق مع قصد الاحتياط أجزأ وجهان أقواهما الثاني و يجري في كل من زعم عدم المال أو حصول المانع أو عدم التكليف فبان خلافه و يلحق به كل من زعم حصول شرط فرتب عليه حكما فبان خلافه و لو اتسع الوقت للحج وحده أو للعمرة كذلك لزم الإتيان بما تعلق به الإمكان و يجب عليه ترك السنن و الاتباع بالأعمال إذا توقف عليها الإدراك و منها خلو الطريق عما يمنع من سلوكه فلو حصل المانع و لم يمكن رفعه بما يضر بالحال فلا وجوب من دون فرق بين ما يضر بالنفس قتلا أو جرحا مضرا أو العرض أو المال على طريق القهر و الإذلال من عدو أو لص أو سبع أو ظالم متغلب أو نحو ذلك و إن وجد طريقا سالما لزم سلوكه و إن بعد مع التمكن من أسبابه برا أو بحرا و لو توقف دفعه على دفع المال باختياره أو إجباره من دون إضراره وجب و لو كان الدافع غيره كان مستطيعا و إن لم يملك مقدار المدفوع و لو وجد بدرقة يندفع بها العدو و توقف اصطحابها على بذل مال غير ضار لزم بذله و لو افتقر في المسير إلى القتال و اطمأن بالسلامة وجب عليه السير و المقاتلة مسلما كان العدو أو كافرا و لو علم بأكثرية نفر المانعين من المسلمين سقط الحج و لو خاف من العدو بسبب سفره أن يقتل مؤمنا أو يهتك عرض مؤمن سقط الوجوب و في وجوب البذل إشكال
>البحث الخامس<في أنه إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم و استقر ما استطاعة من الحج و العمرة في ذمته
فيجب عليه أداؤه فورا متى تمكن منه و لو لم يتمكن إلا مشيا و يجتزي بأقل ما يمكنه من مأكول و ملبوس و فراش و غطاء و نحوها فإن امتنع عليه بعد ذلك أو أمكنه و تركه حتى مات فلا يخلو من قسمين
الأول أن يموت قبل الإحرام و دخول الحرم
فإن كان ذلك وجب فورا على الولي الشرعي من وصي أو حاكم أو من يقوم مقامه حال غيبته من عدول المسلمين إخراج حجة و عمرة قضاء عنه و مع الوفاء بأحدهما فقط يتخير بين الأمرين و الأقوى تقديم الحج و يتعين ما فرض عليه من تمتع أو قران أو إفراد من الميقات المجزي له و لا يلزم إخراجها من بلد الموت و لا بلد الاستطاعة و لا الوطن إلا مع الوصية فيخرج مقدار الميقاتية من الأصل و التفاوت من الثلث و لو كان عليه دين